الإمام أحمد بن حنبل
459
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> عنعن ، والواسطة بينهما إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن داود بن الحصين كما في الطبراني ( 11569 ) ، وكما في مصادر التخريج الآتية . وأخرجه دون ذكر نكاح المحارم الطبراني ( 11568 ) ، وابن حزم في " المحلى " 387 / 11 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي حبيبة ، به . وأخرجه كذلك البيهقي 232 / 8 من طريق ابن جريج ، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن داود بن الحصين ، به . وأخرجه دون ذكر حد اللواط ابن ماجة ( 4564 ) ، والطبري في " تهذيب الآثار " ص 554 و 554 - 555 ، والدارقطني 126 / 3 ، والبيهقي 234 / 8 من طريق ابن أبي فديك ، عن ابن أبي حبيبة ، به . وزاد عند الدارقطني في أوله قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا قال الرجل للرجل : يا مخنث ، فاجلدوه عشرين سوطاً ، وإذا قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاجلدوه عشرين " . وقال عنه أبو حاتم في " العلل " 455 / 1 حين أورده بهذا اللفظ : هذا حديث منكر لم يروِه غير ابن أبي حبيبة . وأخرجه الطبري ص 555 - 556 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري ، عن داود بن الحصين ، بهذا الإسناد . ولم يذكر فيه حد إتيان البهيمة . وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف ، قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على " تهذيب الآثار " : وأنا في شك من ذكره في هذا الإسناد ( يعني إبراهيم بن إسماعيل ) ، أخشى أن يكون وهماً وقع فيه أبو جعفر نفسه ، لاشتباه الاسمين ، وتماثلهما في الضعف ، وفي نسبة " الأنصاري " و " المدني " واللَّه أعلم . وأخرجه الطبري ص 556 ، والبيهقي 232 / 8 من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ، عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من وقع على الرجل فاقتلوه " . يعني عمل قوم لوط . وانظر ( 2732 ) . وأخرج ابن أبي شيبة 8 / 10 عن عُبيد اللَّه بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " اقتلوا الفاعل بالبهيمةِ والبهيمةَ " . وانظر ( 2420 ) و ( 2733 ) .